حوارات

تعرف على ضوابط عمل الحانوتي في مشروع القانون الجديد

يعد مشروع قانون تعديل بعض قانون الجبانات، من أبرز مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلس النواب، وتوجد علي أجندة المجلس بدور الانعقاد المقبل.
المادة 3 تنص على: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط ان يكون حاصل على إجازة من المؤسسة الدينية “مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية” التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيه “خمسة عشر ألف جنيه”.
وتنص المادة 4 على: يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة كمقابل للدفنة.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، ناقشت مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *